محمد هادي معرفة

61

التفسير الأثري الجامع

كانت نامت ، فأنزل اللّه الآيات . « 1 » . [ 2 / 5183 ] وأخرج ابن جرير عن معاذ بن جبل ، قال كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا ، فإذا ناموا تركوا الطعام والشراب وإتيان النساء ، فكان رجل من الأنصار يدعى أبا صرمة يعمل في أرض له ، قال : فلمّا كان عند فطره نام ، فأصبح صائما قد جهد ، فلمّا رآه النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : ما لي أرى بك جهدا ؟ فأخبر بما كان من أمره . وأختان رجل نفسه في شأن النساء « 2 » ، فأنزل اللّه الآية « 3 » . [ 2 / 5184 ] وأخرج البخاري عن البراء قال : لمّا نزل صوم شهر رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كلّه ، فكان رجال يخونون أنفسهم ، فأنزل اللّه الآيات « 4 » . * * * وأمّا التعبير بحرم ، في بعض الروايات « 5 » ، فلعلّه حسب فهم الراوي ، وقد اعتادوا النقل بالمعنى حسبما فهموه . فلا دليل فيه على ثبوت تشريع سابق على الآية . [ 2 / 5185 ] أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عبّاس ، أنّ المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلّوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة ، ثمّ إنّ ناسا من المسلمين أصابوا الطعام والنساء في رمضان بعد العشاء ، منهم عمر بن الخطّاب ، فشكوا ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فأنزل اللّه : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ إلى قوله : فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ يعني أنكحوهن « 6 » . فقوله : حرم ، أي حسبوا حرمته . [ 2 / 5186 ] وأغرب منه ما أخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله : عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ قال : كان هذا قبل صوم رمضان ، أمروا بصيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر من كلّ عشرة أيّام يوما ، وأمروا بركعتين غدوة وركعتين عشيّة ، فكان هذا بدء الصلاة والصوم ، فكانوا في صومهم

--> ( 1 ) الدرّ 1 : 477 ؛ الطبري 2 : 223 / 2408 . ( 2 ) أي حسب فهمه ! ( 3 ) الطبري 2 : 223 / 2409 . ( 4 ) الدرّ 1 : 475 ؛ البخاري 5 : 156 ؛ البغوي 1 : 229 ابن كثير 1 : 226 ؛ القرطبي 2 : 315 . ( 5 ) انظر : الطبري 2 : 224 - 226 ؛ الثعلبي 2 : 76 ؛ ابن أبي حاتم 1 : 316 - 317 ؛ مسند أحمد 3 : 460 ؛ القمي 1 : 66 - 67 . ( 6 ) الدرّ 1 : 476 ؛ الطبري 2 : 224 - 226 ؛ الثعلبي 2 : 76 ؛ البيهقي 4 : 201 ؛ أبو داوود 1 : 519 / 2313 ؛ ابن أبي حاتم 1 : 316 - 317 ؛ مسند أحمد 3 : 460 ؛ مجمع الزوائد 6 : 317 ؛ القمّي 1 : 66 - 67 ؛ الكافي 4 : 98 - 99 ؛ البحار 93 : 269 .